السيد الخميني
600
تحرير الوسيلة
تحملها ما نقص عنها . مسألة 5 - تضمن العاقلة دية الخطأ ، وقد مر أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثا ، من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ، والأقرب أن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات أخر . مسألة 6 - لا رجوع للعاقلة بما تؤديه على الجاني كما مر ، والقول بالرجوع ضعيف . مسألة 7 - لا تعقل العاقلة ما يثبت بالاقرار بل لا يبعد من ثبوته بالبينة فلو ثبت أصل القتل بالبينة وادعى القاتل الخطأ وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبينة ففي مال الجاني . مسألة 8 - لا يعقل العاقلة العمد وشبهه كما مر ، ولا ما صولح به في العمد ، وشبهه ، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه . مسألة 9 - لو جنى شخص على نفسه خطأ قتلا أو ما دونه كان هدرا ولا تضمنه العاقلة . مسألة 10 - ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة وإنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدوا إليه الجزية . مسألة 11 - لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل ، وثبت كونه من العصبة ، فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتى يعلم أنه عصبته ، ولو ثبت كونه عصبة بالبينة الشرعية لا يسمع إنكار الطرف . مسألة 12 - لو قتل الأب ولده عمدا أو شبه عمد فالدية عليه ، ولا نصيب له منها ، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام ،